السيد علي الطباطبائي
591
رياض المسائل
لم يكن لها طلب القيمة ، أم على سبيل الاستحقاق فيه ؟ وجهان . ولعلّ الأقرب الأوّل ، وفاقاً لجماعة من الأصحاب وإن كان الظاهر من النصوص وجوبها على الوارث على وجه قهري ، لورودها في مقام توهم تعين العين ، فلا يفيد سوى إباحة القيمة ، وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهّم الحظر ، الغير المفيدة لذلك سواها ، كما برهن في محلّه مستقصىً ، مضافاً إلى إشعار التعليل الوارد في جملة منها بذلك جدّاً . خلافاً للصيمري ( 1 ) والمحقّق الثاني ( 2 ) والشهيد الثاني في المسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) . والاحتياط معهم في الجملة . وهنا ( مسألتان ) : ( الأُولى : إذا طلّق ) ذو الأربع نساء ( واحدة من الأربع وتزوّج اُخرى ) بعد العدّة أو فيها إذا كانت بائنة ثمّ مات ( واشتبهت ) المطلّقة بين الأربع الأُول ( كان للأخيرة ) الخامسة المعلومة ( ربع الثمن مع الولد وربع الربع مع عدمه والباقي ) عن نصيبها ( بين الأربعة ) المشتبهة بينهنّ المطلّقة ( بالسويّة ) بلا خلاف أجده ، ولا نقله أحد من الطائفة ، عدا الفاضل المقداد في التنقيح ( 5 ) والشهيدين في الدروس ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) فنقلوه عن الحلّي ( 9 ) خاصّة ، حيث صار إلى القرعة ، فمن أخرجتها بالطلاق
--> ( 1 ) غاية المرام : 179 س 18 ، 21 ( مخطوط ) . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المسالك 13 : 194 . ( 4 ) الروضة 8 : 175 . ( 5 ) التنقيح 4 : 193 . ( 6 ) الدروس 2 : 361 . ( 7 ) المسالك 13 : 179 . ( 8 ) الروضة 8 : 179 . ( 9 ) ظاهر السرائر ( ج 3 ص 301 ) خلاف ما نسب إليه كما اعترف به في مفتاح الكرامة 8 : 185 س 4 .